الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0014
السؤال
اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد، والذي يسكنون في شقق بالإيجار (علما بأنه غالي ويقوم المستأجر بالإيجار لي لوقت محدود بكتابته في العقد سنة أو سنتين حسب العقد تخرج من المنزل وعندنا في المغرب الإيجار يرتفع حسب المدن أنا حيث اعمل الإيجار غالي والبحث عنه صعب الإيجار قليل المستأجر يرفع سعر الإيجار فور خروجي من المنزل في الوقت نفسه يجب علي البحث عن منزل أخر والبحث عن مدرسة لابني أخرى قرب منزلي الجديد وهذا صعب وشراء أثاث جديد حسب المنزل الجديد علما بان دخلي يأخذ الإيجار منه تقريبا النصف ووالدتي مريضة تكاليف علاجها غالي ولا اقدر على ذلك الإيجار ثقيل عني بينما الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل وذلك بأقساط شهرية مناسبة لي لمدة ويصبح البيت ملك لي وليس كالإيجار يكون غالي) منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علما بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتا نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلا من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها .وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال، ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاما شرعية لما رأى أن خللا في المجتمع المسلم قد حصل؟
الجواب
ما ورد في السؤال مأساة لكل مسلم يعيش في هذا الوضع وامثاله وهو ما اخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم احد الا اكل الربا، فان لم يأكله اصابه من غبارة) [رواه ابو داود والحاكم وابن ماجه] وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، والسائل حريص على دينه، لكن حاجته، والضنك الذي يعيشه دفعه إلى البحث عن حل، والحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة، قال تعالى: {فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الأنعام: 145] والقاعدة الشرعية [الضرورات تبيح المحظروات والضرورة تقدر بقدرها] وعلينا أن نتعاون ونتكاتف ونضغط لايجاد بدائل تمويل شرعية، وان لا نستسلم للنظام الربوي والله تعالى اعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0015
السؤال
السلام عليكم ،،،
ان كان الشخص مجبرا على اخذ قرض بفائدة قانونيه هل يجوز ذلك ؟ ،، مع العلم أنه لا يمكنه بحكم عمله ان ياخذ القرض من جهه تتعامل بنظام المرابحة بحكم عمله ،، علما بأنه سيقوم بالتبرع بقيمة الربا من قيمة القرض الذي سيقترضه ،، أرجو الاجابه باقرب وقت ، مع الاحترام
الجواب
لا يجوز إذ لا طاعة لمخلوق في محرم فعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، (رواه الدارقطني وأبو داود والنسائي) وعن عمران بن الحصين والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (رواه أحمد في مسنده والحاكم) والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0016
السؤال
لي ديون لناس علي واريد ان اردها لاهلها لكن يصعب علي ايجادهم مادا افعل.
الجواب
الدين حق في الذمة لصاحبه لا بد من دفعه له، فإن تعذر اخرجه صدقة عنهم وان جاء صاحب الدين يوماً يطلب حقه فله ذلك.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0017
السؤال
حكم العمل في الجمارك
الجواب
جائز إذا توافرت الشروط المطلوبة لطالب العمل، فقد عمل في ذلك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والسلف الصالح، وإن كان قد تحرج منها بعض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فقد روي أن عمر بن الخطاب الله عنه أراد أن يستعمل أنس بن مالك رضي الله عنه على هذا العمل، فقال له: اتستعملني على المكس من عملك؟ فقال: ألا ترضى أن اقلدك ما قلدنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0018
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفتوني بالقرآن الكريم رحمكم الله
أنا أعمل في دائرة حكومية ويوجد لدي في الدائرة أجهزة كمبيوتر ، وعندما تتعطل هذه الأجهزة تقوم شركة صيانة بإصلاحها بناء على عقد صيانة بينها وبين الدائرة ولكن بعذ القطع لا يتم إصلاحها لأن الشركة ليس لها القدرة على إصلاحها في الدائرة ويتم استبدالها بقطعة جديدة ويتم إتلاف القطعة القديمة المعطلة ، وفي بعض الأوقات يتم ترك القطعة المعطلة لدي في الدائرة ولا يتم استلامها من قبل موظف الشركة لأنه يخبرني وقتها أنها لا تلزمهم لانهم يتلفونها في النهاية وهي لا تلزمهم
السؤال الذي أبحث عن فتوى له : بالنسبة إلى القطع التي تركها لدي من قطع معطلة إذا قمت بأخذها وتصليحها على حسابي الشخصي خارج الدائرة وتصرفت بها لحسابي الشخصي أو استعملتها لنفسي هل هذا حرام ؟؟؟
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
الجواب
إذا كان الأمر كما ورد في السؤال، وليس هناك تواطأ بين الموظف الحكومي وشركة الصيانة أو أي موظف من موظفيها سواء أكان تلميحاً أو تصريحاً، والسائل ليس بصاحب قرار ويمكنه احالة اصلاح بعض القطع لجهة أخرى، ليعود النفع على الدائرة الحكومية فيجوز للسائل الانتفاع والا فلا والله تعالى أعلم.
 

 
 (723)  (725) (909)  
  730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720  مزيد