الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00202 |
السؤال |
انا قاطع للصلاة، والحمدالله الله انعم علي في الهدايه ونفسي اعوض السنين التي فاتتني في ضياعي عن ديني ارجو الرد يا اخواني في الاسلام |
الجواب |
يمكنك أن تقضي مما فاتك من صلاة حسب استطاعتك، وتداوم على ذلك حتى يغلب على ظنك أنك قضيت ما فاتك، وأن تكثر من الإستغفار والدعاء وفعل الخيرات ما استطعت إلى ذلك سبيلا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00203 |
السؤال |
هل هناك حقا سنة صلاة الإشراق بين شروق الشمس و صلاة الضحى؟ جزاك الله خيرا |
الجواب |
لا يوجد بل يكره الصلاة عند شروق الشمس وإلى دخول وقت صلاة الضحى، وإنما المسنون صلاة الضحى، فيطلق عليها تبعاً لوقت أدائها فإن صلاها عندما ترتفع الشمس ويشتد حرها فيطلق عليها صلاة الأوابين فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى) رواه أحمد ومسلم والترمذي، وإن صلاها في أول وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح أي بعد مرور ثلث ساعة تقريباً من اشراقها فيطلق عليها صلاة الإشراق، أي إذا اضاءت وارتفعت والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00204 |
السؤال |
اذا اجتمع مسافر ومقيم فكيف يؤدون الصلاة ولمن تكون الامامة ارجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
إذا أمَّ المقيم فيتم المسافر الصلاة التي تقصر اقتداءً بالمقيم أما إذا أمَّ المسافر وقصر الصلاة فإن المقيم يتم صلاته كالمسبوق والله تعالى أعلم.
أما الأمامة فتكون للأحق بها، وعلى رأس ذلك أقرؤهم لكتاب الله تعالى أو إن كانت الصلاة في بيت المقيم فهو الأحق والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00205 |
السؤال |
al slam 3lykom w r7mat allah w brkato ored an asal hal ygoz fe al rk3h el talth aw el rab3h bkdar akraa sorh sgerh hal hada 3ade am mkroh am la ygoz w shkran gzelan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل هل يجوز في الركعة الثالثة أو الرابعة أن أقرأ سورة صغيرة، هل هذا عادي أم مكروه أو لا يجوز، وشكرا جزيلا. |
الجواب |
لا خلاف بين العلماء أن محل قراءة السورة بعد الفاتحة هو الركعتان الأولويات من صلاة الفرض، وحكم هذه القراءة سنة فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية احياناً، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وعليه فقراءة سورة صغيرة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة الفرض مخالفة للسنة، بخلاف صلاة التطوع فتسن القراءة بعد الفاتحة في كل ركعة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00206 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم القراءه من المصحف الالكتروني او ما يسمى بالمنير للامام بالصلوات الجهريه يوميا الفجر والمغرب والعشاء علما بان الماموم وخاصه الذي يكون خلف الامام من اليمين ينشغل بالتتبيع للامام لانه احيانا يخطيء في القراءه علما بانه يحمل الماجستير وهل تجوز الصلاه خلفه حيث انه عندما اختير اماما اختير ليؤم الناس ويقرا غيبا |
الجواب |
اختلف العلماء في حكم القراءة من المصحف في الصلاة فذهب الإمام أبو حنيفة إلى فساد الصلاة مطلقاً لأن حمل المصحف ووضعه عند الركوع ورفعه عند القيام، وتقليب أوراقه عمل كثير، وأن التلقي من المصحف شبيه بالتلقي من المعلم، فعلى التعليل الأول يجوز القراءة من المصحف الإلكتروني وعلى الثاني لا يجوز، وعليهما يجوز صلاة من يحفظ القرآن الكريم اذا قرأ من مصحف بدون حمل، لكن اطلاق النص يشير إلى أن الحافظ وغيره سواء، وذهب الصاحبان (أبو يوسف ومحمد) إلى كراهة القراءه من المصحف إن قصد التشبه بأهل الكتاب. وأما المالكية فكرهوا القراءة من المصحف في صلاة الفرض مطلقاً، وأما الشافعية: فأجازوا القراءة من المصحف، لأن القراءة عبادة، والنظر في المصحف عبادة أخرى، والعبادة الواحدة غير مفسدة، فكيف اذا انضمت إلى أخرى، لكنهم قالوا بالكراهة إذا قصد التشبه بأهل الكتاب، وأما الحنابلة فسئل أحمد عن القراءة من المصحف في صلاة الفريضة فقال: لم أسمع فيها شيئا، وعليه فعلى الإمام الخروج من الخلاف، والقراءة في الفرض غيبا، ابراء لذمته، وتأليفا لقلوب المأمومين، ودرءاً لاختلافهم، والأحوط للعبادة فيما عليه الإتباع والإتفاق والله تعالى أعلم. |
|
|
|