الموضوع |
الحدود |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليك سعادة المفتي، لدي سؤالين هما كالتالي:
ماهي أنواع الحدود؟ وما القصاص الذي يستوجب في كل منها؟
أسأل الله لكم الصحة والعافية:
(ملحوظة: أرجو أن يكون جوابكم الطيب مرفقا باستشهادات لكل قصاص وشكرا) |
الجواب |
لا بد من الاشارة إلى أن الحد في الشرع، هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى، وهذه العقوبات تنحصر
1) الردة
2) الحرابة (قطع الطريق)
3) البغي
4) شرب الخمر
5) الزنى
6) القذف
7) السرقة
واشير أن الحد يختلف عن القصاص لأنه حق العبد، وان كان مقدراً.
حد الردة القتل فعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري وعن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.
الحرابة: قال تعالى {إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوۤاْ أَوْ يُصَلَّبُوۤاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [المائدة: 3334] وعلى ضوء نص الآية للحد وتفسيرها بالمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما فحالات قاطع الطريق اما أنه قتل واخذ المال او قتل ولم يأخذ المال او اخذ المال ولم يقتل أو اخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال واما انه قطع الطريق واحدث جراحات.
البغي فعن عُرْفُجَة بن شريح رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه) أخرجه مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (من خرج على امتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان).
شرب الخمر: فعن انس بن مالك رضي الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين، قال وفعله ابو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر) متفق عليه.
الزنى: الرجم للزاني المحصن او المحصنة مع الجلد والجلد مع التغريب لغير المحصن. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلدة مائة والرجم) رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضى الله عنه قال (اتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من المسلمين، وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله اني زنيت، فاعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله اني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنّى عليه ذلك عليه اربع مرات، فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ابِك جنون؟ قال: لا، قال: فهل احصنت؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا به فارجموه) متفق عليه وعن ابي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما ان رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله انشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الآخر وهو أفقه منه، نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال قل: ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أُخبرت ان على ابني الرجم، فافتديت الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رَدٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا انيس الى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) متفق عليه واللفظ لمسلم
وفي حد غير المحصن قال تعالى {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2].
القذف: قال تعالى {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور: 45] وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد) أحمد والأربعة واشار اليه البخاري. وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: اول لعان كان في الاسلام ان شريك بن سحماء قذفه هلال بن امية بامرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (البينة والا حد في ظهرك) اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقات وفي البخاري نحوه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
السرقة: قال تعالى: {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38] وعن ابن عمر رضي الله عنهما (ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم) متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا) متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا) وفي رواية لأحمد (اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك) والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الحدود |
رقم الفتوى |
0003 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخنا الكريم عندي سؤال هو ما رأيك في امرأة تتهم اخت زوجها في شرفها واخت زوجها شريفة وارجو منك الاجابة وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته |
الجواب |
يعتبر اتهام امرأه لأخرى في شرفها قذف، وهي آثمة لاقترافها كبيرة من كبائر الذنوب قال تعالى {وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} [الأحزاب: 58] وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه. ولتحذر القاذفة من عاقبة اتهامها على اسرتها وعلاقتها بزوجها واهله وأن الشرع حد حداً للقذف فقال تعالى {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ} [النور:4] وقال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلاَتِ ٱلْمُؤْمِناتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23] ولذا فلنكن للمرأة الآثمة عوناً لها على الشيطان، ولا نكن عونا للشيطان عليها لا سمح الله والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الحدود |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
سيدي العزيز
سألني أحد الأصدقاء إن كان يحق للفرد أن يقتص من نفسه وحسب علمي لا يحق للشخص أن يطبق حدود الله بنفسه على نفسه لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع اليد أو القتل أو الجلد هذا هو مبلغ علمي. |
الجواب |
القصاص يقيمه ولي الأمر، او من يمكنه منه، وهو القضاء ولذا لا يجوز للفرد ان يقتص من نفسه بنفسه فذلك اعتداء من الانسان على نفسه التي هي أمانة من الله تعالى، كما أن الشرع الحنيف فتح باب التوبة فيما فيه حق الله تعالى أو حق العباد، ورغب في العفو، فالعقوبة ليست هي الغاية ولكنها وسيلة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الحدود |
رقم الفتوى |
0005 |
السؤال |
سيدي العزيز
ذكرتم لنا في ما يتعلق بالسؤال رقم 4 حدود أن الله يغفل ما يتعلق بحقوق العباد. والمعلوم من الدين بالضرورة أن حق العباد قائم على المشاحة وهو سداد الدين أوسماح الدائن في ما عدا الزنا لأنه لا يمكن السداد أو السماح برجاء التوضيح
ولكم منا جزيل الشكر. |
الجواب |
ما ورد في السؤال يقولني ما لم أقل، بل من المستحيل أن أقوله فالله سبحانه وتعالى لا يغفل قال تعالى {ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ} [البقرة: 255]، والسؤال يتعلق بالقصاص واشرت إلى التوبة ومعلوم ان شروط التوبة من المعصية فيما بين العبد وبين الله تعالى ولا تتعلق بحق آدمي، أو أنها تتعلق بحق آدمي فإن كذلك فلا بد للعاصي أن يبرأ ذمته من حق صاحبها، وقد بينت ذلك مفصلا واشرت اليه في أجوبة سابقة كثيرة والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب. |
|
الموضوع |
الحدود |
رقم الفتوى |
0006 |
السؤال |
ما هو حكم السارق من اهله |
الجواب |
حرام والله تعالى اعلم. |
|
|
|